6
الإقرار والتعهّد
بتقديم هذا الطلب، يقرّ مقدّم الطلب بالالتزام بالقرار رقم (3) لسنة 2017 الخاص
باللائحة التنفيذية للتنوع الأحيائي، وقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014
المعدّل بالقانون رقم (99) لسنة 2015 الصادر من الهيئة العامة للبيئة، والقرار رقم
(222) لسنة 2020 بشأن تنظيم صيد الهواة في المياه الإقليمية الكويتية، بالأخص
المادتين (2) و(3)، إضافةً إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة. الرسوم غير مسترجعة،
وأي مخالفة تعرّض مقدّم الطلب للمساءلة القانونية وإلغاء التصاريح السارية.
أحكام المادتين (100) و(101) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014
مادة 100: يُحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل
الكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض، حيّةً كانت أو ميتة، أو المساس
بصغارها أو بيوضها أو أعشاشها أو أعضائها؛ وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأعداد
الكائنات المسموح بجمعها والمواسم والأماكن المصرّح بها.
مادة 101: يُحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي
جزء منها. وفي جميع الأحوال تُصادر الكائنات محل المخالفة، مع تطبيق العقوبات المقررة قانوناً.
مادة 149: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (100)
من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة
وكذلك الأدوات المستخدمة.
أُقرّ بصحّة جميع البيانات المُدخلة في هذا النموذج.
أتعهّد بجمع العينات في المواقع المحددة وضمن الفترة الزمنية المذكورة في التصريح فقط.
أتعهّد بالالتزام بالقوانين والقرارات المذكورة أعلاه، ولا سيّما المادتين (100) و(101)
من قانون حماية البيئة بشأن حظر جمع والاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض،
وأعلم أن الرسوم غير مسترجعة وأن المخالفة تعرّضني للمساءلة القانونية.